السيد محمد سعيد الحكيم
135
فقه المرأة المسلمة
اليمين والنذر والعهد س 448 - هل يلزم وينعقد يمين الزوجة بدون إذن زوجها ؟ ج 448 - كلا ، بل لا بد من إذن الزوج مطلقا . س 449 - وهل الحكم كذلك بالنسبة للنذر والعهد الشرعيين ؟ ج 449 - لا بد من إذن الزوج فيهما إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالبا بذلك الحق . وإذا لم يكن العهد والنذر منافيين لحق الزوج فمن حق الزوجة أن تنذر وتعاهد من دون إذن زوجها ولا يحق للزوج حلهما . س 450 - هل يجب على البنت الرشيدة قبول الزواج من شخص معين إذا نذر أبوها تزويجها منه ؟ ج 450 - كلا ، لا يجب عليها القبول .